فهرس الكتاب

الصفحة 9566 من 19081

حاصل بحسب نية الواهب, وصل الموهوب لتلك الهبة أو لا, وإن أراد المحبة والتودد؛ فإن حصلت الهبة للموهوب حصل ذلك المقصود, وإلا فقد علم الموهوب له اعتناء الواهب به, وإرادة إيصال الخير له" [1] , فدل ذلك على أن عقد الهبة لا يشترط فيها ما يشترط في المعاوضات, ويقاس على الهبة غيرها من عقود التبرعات."

تطبيقات القاعدة:

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -من وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو, سدس أو ربع, فذلك جائز؛ لأنه تبرع, والغرر مغتفر في التبرعات. [2]

2 -لو أوصى فقال: ما تنتج شجرتي من الثمار مدة معينة فهو لفلان صحت الوصية, وإن كانت الثمرة معدومة في الحال؛ لأن باب التبرعات يغتفر فيه ما لا يغتفر في باب المعاوضات. [3]

3 -إذا قال: أوصيت بثمرة بستاني لبني فلان عشر سنين ثم بعد مضيها يكون الأصل والثمرة لفلان صحت الوصيتان, وإن كانت الثانية معلقة بمضي الأولى؛ وذلك لأن التعليق والجهل والإبهام لا يضر في الوصية؛ لكونها من التبرعات. [4]

4 -إذا وهب الدين لغير من عليه الدين وأمره بالأخذ جاز, وإن كان غير مقدور على إقباضه وتسليمه؛ وذلك لأنه يغتفر في باب التبرعات ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/ 591.

[2] انظر: المدونة 4/ 397، التاج والإكليل للمواق 8/ 6، مواهب الجليل 6/ 51.

[3] انظر: فتح القدير 6/ 524، حاشية الشلبي على التبيين 5/ 102، الإنصاف للمرداوي 7/ 252.

[4] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت