1 -المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة [1] (أعم) [ف/ ... ]
2 -البدل بمقابلة المبدل [2] (معللة) [ف/ ... ] .
3 -تفويت المبدل على صاحبه يوجب سقوط البدل [3] (مقابلة) [ف/ ... ]
4 -استيفاء غير المعقود عليه لا يوجب البدل [4] (متكاملة) [ف/ ... ]
شرح القاعدة:
التقرر بمعنى الثبوت [5] والمراد به التسليم والاستحقاق. والبدل والمبدل يطلقان في قسم العقود على المعوض والعوض, ومعنى تقرر البدل: أي استحقاق العوض, وصحة المطالبة به من جهة الذي له الحق.
وهذه القاعدة من أهم تفريعات مبدأ المساواة ووجوب التعادل في عقود المعاوضات ما أمكن ومعناها: أن العوض في العقود - سواء كانت واردة على الأعيان كالبيوع أو المنافع كالإجارات - يتأكد في الذمة وتتوجه المطالبة الشرعية بإيفائه على سبيل اللزوم والحتم من قبل المحقوق, وتصح المطالبة به من جهة المستحِق, إذا استوفى مُبْدَلَهُ ومُقَابِلَهُ [6] , وهذا يعني أن البدل لا يجب إلا بعد تسليم المبدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 266. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط 26/ 136.
[3] بدائع الصنائع 2/ 461. وفي لفظ:"فوات المبدل يوجب سقوط البدل"الحاوي الكبير للماوردي 11/ 439.
[4] المبسوط للسرخسي 15/ 165.
[5] تاج العروس للزبيدي 13/ 392.
[6] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 298.