رقم القاعدة: 854
ُ نص القاعدة: المُبَاشِرُ ضامِنٌ وإنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ولَمْ يَتَعَدَّ, والمتَسَبِّب لا يَضْمَنُ إلاّ أَنْ يَتَعَدَّى [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المباشر ضامن وإن لم يتعمَّد, والمتسبب لا إلا أَن يَتَعَمَّدَ [2] .
2 -المتسبب يضمن إذا كان متعديًا وإلا لا يضمن, والمباشر يضمن مطلقًا [3]
3 -المٌبَاشِر ضامِن وإن لم يَتَعَدَّ, والمتَسَبِّب لا إلا إذا كان مُتَعَدِّيًا [4]
4 -المباشر ضامن وإن لم يتعمد الضرر, والمتسبب ليس بضامن إلا إذا تعمد أو تعدى [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجمع الضمانات لابن غانم: 165؛ وعنه القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 341.
[2] أشباه ابن نجيم: 284؛ وبنحوه في ترتيب اللآلي 2/ 1045؛ المجلة - وشروحها - المادتان 92، 93؛ مجامع الحقائق: 46
[3] حاشية ابن عابدين 6/ 602 - 603.
[4] مجمع الضمانات: 146.
[5] التحقيق الباهر 2/ 517.