فهرس الكتاب

الصفحة 8143 من 19081

رقم القاعدة: 854

ُ نص القاعدة: المُبَاشِرُ ضامِنٌ وإنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ولَمْ يَتَعَدَّ, والمتَسَبِّب لا يَضْمَنُ إلاّ أَنْ يَتَعَدَّى [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المباشر ضامن وإن لم يتعمَّد, والمتسبب لا إلا أَن يَتَعَمَّدَ [2] .

2 -المتسبب يضمن إذا كان متعديًا وإلا لا يضمن, والمباشر يضمن مطلقًا [3]

3 -المٌبَاشِر ضامِن وإن لم يَتَعَدَّ, والمتَسَبِّب لا إلا إذا كان مُتَعَدِّيًا [4]

4 -المباشر ضامن وإن لم يتعمد الضرر, والمتسبب ليس بضامن إلا إذا تعمد أو تعدى [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجمع الضمانات لابن غانم: 165؛ وعنه القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 341.

[2] أشباه ابن نجيم: 284؛ وبنحوه في ترتيب اللآلي 2/ 1045؛ المجلة - وشروحها - المادتان 92، 93؛ مجامع الحقائق: 46

[3] حاشية ابن عابدين 6/ 602 - 603.

[4] مجمع الضمانات: 146.

[5] التحقيق الباهر 2/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت