3 -العقد في أيام الخيار منحل [1] أعم.
4 -خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم [2] أخص.
5 -البدل الذي مِن جانب مَن له الخيار يبقى على ملكه ما بقِي خيارُه [3] متفرع.
هذا الضابط يتعلق بموضوع خيار الشرط في البيع, وهذا هو المراد من لفظ"بيع الخيار"في نص الضابط, أي (البيع في حال اشتراط الخيار) أو (البيع المتضمن لشرط الخيار) .
وسواء كان الخيار للبائع, كأن يقول: بعت على أني بالخيار ثلاثة أيام مثلا. أو يكون للمشتري, فيقول: اشتريتُ على أني بالخيار ثلاثة أيام مثلا, أو يكون الخيار لهما معًا, أي يحتفظ البائع والمشتري كلاهما لنفسه بشرط الخيار.
والانحلال بمعنى الانفكاك, ومنه يقال: انحلّت العُقدة, أي انفكّت.
فالمعنى: أن السلعة إذا بيعت مع خيار الشرط:
فهل البيع منحلّ (أي مفكوكٌ) من أثره فيعتبر كأنه لم ينعقد أصلًا, وعلى هذا فالمبيع باقٍ على مِلك البائع في مدة الخيار؛ وحينئذ فإمضاء البيع يعتبر نقلًا للمبيع من مِلك البائع إلى مِلك المشتري.
-أم أن هذا البيع منعقدٌ كما هو مقتضاه, فالمبيع قد انتقل ملكه للمشتري إلا أنه مِلكٌ غيرُ تام لاحتمال ردّه؛ وعليه فإمضاء البيع هنا يعتبر تقديرًا لملك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الخرشي 5/ 121.
[2] العناية للبابرتي 6/ 299.
[3] المبسوط للسرخسي 13/ 42.