فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 19081

رقم القاعدة: 94

نص القاعدة: الحِيَلُ باطِلَةٌ إذا هَدَمَتْ أَصْلًا شَرْعِيًّا [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الحيل ممنوعة إذا خالفت الشريعة أو هدمت أصلا [2] .

2 -التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ومقاصد شرعه باطل [3] .

3 -أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره ونواهيه [4] .

4 -الحيل لا تحيل الحقوق [5] .

5 -الحيل لا أثر لها [6] .

قواعدُ ذاتُ علاقةٍ:

1 -قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التكليف. [7] قاعدة أصل.

2 -كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل. [8] قاعدة أصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموافقات 2/ 336.

[2] أحكام القرآن لابن العربي 3/ 71، وبمعناها: الحيل ممنوعة إذا خالفت الأصول وخرمت التحليل. المصدر السابق نفسه.

[3] انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 2/ 348.

[4] التحرير والتنوير 1/ 334.

[5] المغني لابن قدامة 3/ 153، وانظر: الفروع 4/ 537.

[6] الفروع لابن مفلح 4/ 391.

[7] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[8] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت