رقم القاعدة: 94
نص القاعدة: الحِيَلُ باطِلَةٌ إذا هَدَمَتْ أَصْلًا شَرْعِيًّا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الحيل ممنوعة إذا خالفت الشريعة أو هدمت أصلا [2] .
2 -التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ومقاصد شرعه باطل [3] .
3 -أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره ونواهيه [4] .
4 -الحيل لا تحيل الحقوق [5] .
5 -الحيل لا أثر لها [6] .
قواعدُ ذاتُ علاقةٍ:
1 -قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التكليف. [7] قاعدة أصل.
2 -كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل. [8] قاعدة أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات 2/ 336.
[2] أحكام القرآن لابن العربي 3/ 71، وبمعناها: الحيل ممنوعة إذا خالفت الأصول وخرمت التحليل. المصدر السابق نفسه.
[3] انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 2/ 348.
[4] التحرير والتنوير 1/ 334.
[5] المغني لابن قدامة 3/ 153، وانظر: الفروع 4/ 537.
[6] الفروع لابن مفلح 4/ 391.
[7] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[8] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.