الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت
رقم القاعدة: 78
نص القاعدة: الوَسيلةُ المحْضَةُ يحصُلُ بها المقْصودُ كيفَما كانتْ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كلُّ ما قُصِدَ لغيره فإنما المقصودُ في الحقيقة ذلك الغيرُ [2]
2 -كل ما عُلم مقصود الشارع منه وحصل مقصوده على أتم الوجوه بأي وسيلة كانت, فهي صحيحة (بتصرف) [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل [4] / قاعدة أعم
2 -المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب إحداهما عينًا [5] / أعم من وجه وأخص من وجه
3 -إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها [6] / قاعدة أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 252 - تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة، 1426 هـ/2005 م.
[2] مجموع الفتاوى 2/ 424.
[3] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 13.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الوسائل.
[5] المرجع نفسه.
[6] المرجع نفسه.