1 -الضرر يزال [1] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -الضرورات تبيح المحظورات [2] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [3] . [ف/ ... ] (أعم)
4 -ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون [4] . [ف/ ... ] (أعم من الشطر الأول للقاعدة)
5 -الضرر لا يزال بالضرر [5] . [ف/ ... ] (تعليل للشطر الثاني من القاعدة)
6 -الاضطرار لا يبطل حق الغير [6] . [ف/ ... ] (تعليل للشطر الثاني من القاعدة)
شرح القاعدة:
المقصود بالضمان الغرامة الواجبة بسبب الإتلاف, سواء أكان وجوبها لحق العباد؛ كبدل المال المتلف, أم لحق الله؛ كالفدية الواجبة في إتلاف ممنوع في الإحرام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر 1/ 274، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط 10/ 154، المنثور للزركشي 2/ 317. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 289، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 5/ 523. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 123. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان فيه".
[5] المغني 5/ 200. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر لا يزال بمثله".
[6] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 345، المجلة العدلية و شروحها؛ المادة 33؛ قواعد الفقه للمجددي ص 60. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.