فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 19081

رقم القاعدة: 62

نص القاعدة: المَصْلَحةُ العامَّةُ مُقَدَّمةٌ علَى المَصْلَحةِ الخاصَّةِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1_ المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية [2] .

2_ لا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة [3]

3_ المصلحة العامة تُؤثر على الخاصة [4] .

4_ مصلحة الجماعة أولى بالاعتبار من مصلحة الفرد [5] .

قواعد ذات علاقة:

1_ إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة [6] (قاعدة أصل) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 2/ 256 و 467، الموافقات للشاطبي 2/ 367، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 62، السيل الجرار للشوكاني 2/ 160.

[2] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 176، الإحكام للآمدي 4/ 167، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 151.

[3] قواعد الأحكام 2/ 162.

[4] التاج المذهب للعنسي 1/ 208.

[5] انظر: نظرية الضرورة لوهبة الزحيلي ص 232، نظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين 154، المفصل لعبد الكريم زيدان 4/ 165، سد الذرائع للبرهاني 216.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت