رقم القاعدة: 62
نص القاعدة: المَصْلَحةُ العامَّةُ مُقَدَّمةٌ علَى المَصْلَحةِ الخاصَّةِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية [2] .
2_ لا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة [3]
3_ المصلحة العامة تُؤثر على الخاصة [4] .
4_ مصلحة الجماعة أولى بالاعتبار من مصلحة الفرد [5] .
قواعد ذات علاقة:
1_ إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة [6] (قاعدة أصل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 2/ 256 و 467، الموافقات للشاطبي 2/ 367، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 62، السيل الجرار للشوكاني 2/ 160.
[2] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 176، الإحكام للآمدي 4/ 167، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 151.
[3] قواعد الأحكام 2/ 162.
[4] التاج المذهب للعنسي 1/ 208.
[5] انظر: نظرية الضرورة لوهبة الزحيلي ص 232، نظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين 154، المفصل لعبد الكريم زيدان 4/ 165، سد الذرائع للبرهاني 216.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.