رقم القاعدة: 222
نص القاعدة: الأَصْلُ إِضَافَةُ الحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتها [2] .
2 -الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات [3] .
3 -الحوادث تحمل على أقرب أوقات الإمكان [4] .
4 -الحوادث إنما يحال بحدوثها على أقرب الأوقات [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وردت القاعدة بهذه الصيغة في كثير من كتب الفقه وقواعده: فمن كتب القواعد: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84؛ ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 330؛ المجلة - وشروحها - المادة 11؛ قواعد الفقه للمجددي ص 58؛ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 970؛ القواعد الفقهية للندوي ص 391؛ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية له أيضًا 2/ 486؛ الوجيز في القواعد الفقهية للبورنو ص 187؛ وموسوعة القواعد الفقهية له أيضًا 2/ 111؛ قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين 107؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للروكي ص 194؛ ونظرية التقعيد الفقهي له أيضًا ص 165؛ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان ص 146. ومن كتب الفقه الحنفي: شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 357؛ المبسوط له أيضًا 14/ 178، 16/ 161؛ الهداية للمرغيناني 2/ 36، 599؛ بدائع الصنائع للكاساني 4/ 184؛ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 99، 6/ 241؛ البحر الرائق لابن نجيم 1/ 131؛ حاشية ابن عابدين 3/ 547.
[2] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 393.
[3] الفرائد البهية للحمزاوي ص 74.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 40
[5] المبسوط للسرخسي 13/ 110، 17/ 50. وانظر: فتاوى قاضيخان 3/ 532؛ القواعد والضوابط لابن عبد الهادي ص 154؛ القواعد والفوائد المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 147، 486.