فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 19081

في كونه علم ذلك أو لا, فالقول قول الوكيل بيمينه في أنه لم يعلم ذلك؛ لأن الأصل عدم العلم. [1]

7 -من حاز شيئا بوجه شرعي مدة تكون الحيازة فيه معتبرة, والمدعي حاضر ساكت, وهو يعلم أنه ملكه, وليس له عذر في سكوته, فلا تسمع دعواه بعد ذلك على الحائز, لكن إذا ادعى المحاز عنه الجهلَ بأن المحل المحوز عنه ملكه - كما لو كان وارثا, ولم يعلم بانتقال الملك إليه -, وأنكر الحائز, كان القول قول المحوز عنه مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العلم./ 1 [2]

8 -إذا أوصى شخص بأكثر من الثلث, فأجاز الوارث الوصية, ثم قال: إنما أجزتها ظنا أن المال قليل, فبان كثيرا, فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم؛ لأن الأصل عدم العلم , وله الرجوع بما زاد على ظنه, ما لم يكن المال ظاهرا لا يخفى على المجيز, أو تقوم بينة بعلمه وبقدره. [3]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 45.

[2] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 13.

[3] انظر: كفاية الأخيار للحصني ص 259، المغني لابن قدامة 6/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت