فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 19081

2 -إذا تزوج الرجل امرأة, وهي تعلم أنه عنّين أو مجبوب لا يصل إلى النساء سقط حقها في الفسخ؛ لأنها رضيت بالعيب, ودخلت في العقد عالمة به, فإن اختلفا, فادعى عليها العلم بعيبه, فأنكرته, فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل عدم العلم. [1]

3 -إذا كان للمرأة وليان, وأذنت لكل واحد منهما في تزويجها, فزوجها كل واحد منهما من رجل, فالنكاح للسابق منهما, فإن ادعى كل واحد من الزوجين أنه هو الأول, وادعيا علم المرأة به, وأنكرت العلم, فالقول قولها مع يمينها, ويبطل النكاحان؛ لأن الأصل عدم العلم. [2]

4 -إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا, لم يكن عالما به عند العقد, فله الخيار بين الإمساك والفسخ, فإذا ادعى البائع علم المشتري بالعيب عند العقد, وأنكر المشتري, فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم العلم. [3]

5 -إذا تأخر الشفيع الحاضر في إظهار رغبته, وتقديمِ طلبه في المدة المقدرة لها بعد علمه بالبيع سقط حقه في الشفعة, فإن قام الشفيع بعد مضي هذه المدة بفترة طويلة يطلب شفعته, وقال: لم أعلم بالبيع, ونازعه المشتري؛ فإن الشفيع يصدق, ولا تسقط شفعته؛ لأن الأصل عدم العلم./ 1 [4]

6 -لو وكّل مستحق القود وكيلا في استيفاء القصاص, ثم عفا الموكل عن الجاني, أو عزل الوكيل, ولم يعلم الوكيل ذلك, واستوفى القصاص لموكله, فلا يقتص منه لعذره, ولكن تجب عليه الدية, فإن وقع النزاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 144، كشاف القناع للبهوتي 5/ 111.

[2] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 39.

[3] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 8/ 374، روضة الطالبين للنووي 3/ 489، تكملة المجموع للسبكي 11/ 311.

[4] انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 322، الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 3/ 644.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت