فإن نفقة ذلك كله تكون عليهم بحسب أنصبتهم [1] لأن مؤنة الملك تقدر بقدر الملك.
7 -إذا كانت هناك دواب لقوم بحصص متفاوتة فإن النفقة عليها تقسم عليهم بحسب حصصهم [2] ؛ لأن مؤن الملك تقدر بقدره.
التبيق الثاني من القواعد:
839 -نص القاعدة: 2 ـ كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة [3] .
ومن صيغها:
-من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه [4] .
شرح القاعدة:
هذه القاعدة تعالج صورة من صور النفقات المقررة على الأملاك, وهي نفقات انتقال الشيء من يد الحائز العرضي كالمستأجر والمستعير والمودع لديه والملتقط والغاصب إلى يد مالكه.
وهي تفرق بين ما إذا كانت يد الحائز العرضي يد ضمان كالغاصب والمشتري بالنسبة للثمن والبائع بالنسبة للسلعة المبيعة وبين ما إذا كانت يده يد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نصب الراية 6/ 7.
[2] انظر: شرح الخرشي 4/ 201، حاشية الدسوقي 2/ 522، حاشية العدوي 2/ 135، بلغة السالك 2/ 749. وراجع أيضًا: المحلى لابن حزم 6/ 406، التاج المذهب 4/ 183.
[3] نهاية المحتاج 4/ 56.
[4] نهاية المحتاج 4/ 165، حاشية الجمل 3/ 216.