مشروعيته في كتابه"مراتب الإجماع"حيث قال فيه:"واتفقوا أن البيع بخيارٍ ثلاثةَ أيامٍ بلياليها, جائز" [1] .
1 -يجوز لكلا المتبايعين اشتراط الخيار؛ لأن البيع عقد لازم يحتمل الفسخ, وكل عقد لازم يحتمل الفسخ يدخله خيار الشرط [2] .
2 -الهبة بعوض لدى بعض الفقهاء يجوز أن يدخلها خيار الشرط؛ لأنها بوصف المعاوضة تكون لازمة تحتمل الفسخ, فيدخلها الخيار [3] ؛ عملًا بمقتضى هذه القاعدة.
3 -الصلح على مال يدخله خيار الشرط؛ لأنه بمنزلة البيع في أنه عقد الفسخ, وخيار الشرط يدخل كل عقد لازم يحتمل الفسخ [4]
4 -الإجارة الواردة على الذمة كمن استأجر أجيرًا ليخيط له ثوبًا ونحوه يدخلها خيار الشرط؛ لأنه عقد لازم يحتمل الفسخ, وهذا جار على مقتضى هذه القاعدة.
5 -يثبت خيار الشرط في الإجارة على عينٍ إذا كانت الإجارة على مدةٍ لا تلي العقد مباشرة, بأن قال في ربيع الأول: أجّرتُك داري في ربيع الآخر بشرط أن لي الخيار إلى نهاية ربيع الأول, فيصح لأن مدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مراتب الإجماع ص 86 وانظر الخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 210.
[2] انظر: كشف السرار لعلاء الدين البخاري 2/ 277.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 23.
[4] انظر: المغني 4/ 23.