رقم القاعدة: 1477
نص القاعدة: المطلقُ إذا قُيِّدَ بقيدينِ متنافيينِ طُرِحا وبقيَ العملُ بالإطلاق [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما ويرجع إلى أصل الإطلاق. [2]
2 -المطلق إذا ورد مقيدًا بقيدين متضادين وتعذر الجمع بينهما تساقطا. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -المطلق يحمل على المقيد. [4] أصل
2 -الترجيح بلا مرجِّح باطل. [5] مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحصول للرازي 3/ 147 ط: مؤسسة الرسالة؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 297 ط: دار الكتب العلمية؛ وشرح البهجة لزكريا الأنصاري 1/ 53 ط: المطبعة الميمنية.
[2] انظر: طبقات الشافعية للسبكي 1/ 18 ط: هجر.
[3] انظر: المحصول للرزاي 3/ 147؛ والفروق للقرافي 1/ 193 ط: عالم الكتب.
[4] البحر المحيط للزركشي 5/ 22؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 2/ 481، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية
[5] انظر: الإبهاج للسبكي 3/ 117؛ ونهاية الوصول للهندي 1/ 249، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"التَّرجِيحُ بين الدَّليلين بلا مُرجَّحٍ باطل، والعمل بالرَّاجحِ منهما واجبٌ".