فهرس الكتاب

الصفحة 6622 من 19081

رقم القاعدة: 649

نص القاعدة: الْمُتَوَلِّدُ مِنَ الْأَصْلِ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَصْلِ [1]

ومعها:

1 -الْمُتَوَلِّدُ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ مَنْهِيٍ عَنْهُ.

2 -الْمُتَوَلِّدُ مِنَ التَّعَدِّي فِي حُكْمِ التَّعَدِّي.

صيغ أخرى للقاعدة:

أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -التابع تابع [3] (أعم)

2 -التابع لا يفرد بحكم [4] (أعم)

3 -المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه [5] (متفرعة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 11/ 54.

[2] التجريد للقدوري 5/ 2450.

[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المصدر نفسه.

[5] المنثور للزركشي 3/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت