رقم القاعدة: 649
نص القاعدة: الْمُتَوَلِّدُ مِنَ الْأَصْلِ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَصْلِ [1]
ومعها:
1 -الْمُتَوَلِّدُ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ مَنْهِيٍ عَنْهُ.
2 -الْمُتَوَلِّدُ مِنَ التَّعَدِّي فِي حُكْمِ التَّعَدِّي.
صيغ أخرى للقاعدة:
أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -التابع تابع [3] (أعم)
2 -التابع لا يفرد بحكم [4] (أعم)
3 -المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه [5] (متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 11/ 54.
[2] التجريد للقدوري 5/ 2450.
[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المصدر نفسه.
[5] المنثور للزركشي 3/ 163.