رقم القاعدة: 170
نص القاعدة: فِعْلُ الغَيْرِ تَمْتَنِع الِنيَّةُ فِيه [1] .
1 -الإنسان لا ينوي إلا فعل نفسه [2] .
2 -لا تأثير لنية الإنسان في فعل غيره [3] .
3 -نية الإنسان إنما تخصص فعله لا فعل غيره [4] .
4 -النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي [5] .
5 -النية لا تقبل النيابة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 1/ 234؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 58، نقلًا عن الجمع والفرق للجويني 1/ 129.
[2] الفروق للقرافي 1/ 235.
[3] شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 460 (بتصرف) .
[4] الذخيرة للقرافي 1/ 378.
[5] الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 10، وبنحوه في بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 708؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 11.
[6] أشباه السيوطي ص 20 (بتصرف) . والمراد بقولهم:"لا تقبل النيابة"أي أن يكون الفعل منه، والنية من غيره. أما إذا كان الفعل من النائب والوكيل، فإن هذا المعنى تدل عليه القاعدة الآتية من القواعد ذات العلاقة:"لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل".