فهرس الكتاب

الصفحة 3183 من 19081

رقم القاعدة: 170

نص القاعدة: فِعْلُ الغَيْرِ تَمْتَنِع الِنيَّةُ فِيه [1] .

1 -الإنسان لا ينوي إلا فعل نفسه [2] .

2 -لا تأثير لنية الإنسان في فعل غيره [3] .

3 -نية الإنسان إنما تخصص فعله لا فعل غيره [4] .

4 -النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي [5] .

5 -النية لا تقبل النيابة [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 1/ 234؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 58، نقلًا عن الجمع والفرق للجويني 1/ 129.

[2] الفروق للقرافي 1/ 235.

[3] شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 460 (بتصرف) .

[4] الذخيرة للقرافي 1/ 378.

[5] الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 10، وبنحوه في بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 708؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 11.

[6] أشباه السيوطي ص 20 (بتصرف) . والمراد بقولهم:"لا تقبل النيابة"أي أن يكون الفعل منه، والنية من غيره. أما إذا كان الفعل من النائب والوكيل، فإن هذا المعنى تدل عليه القاعدة الآتية من القواعد ذات العلاقة:"لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت