1 -اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام. [1] مخالفة للقاعدة.
2 -المعاملات التي تجري بين المسلمين في دار الحرب تعتبر كما لو تمت في دار الإسلام. [2] أخص.
3 -العقود بين المسلمين تستوي فيها الأمكنة من دار الإسلام إلى دار الحرب. [3] أخص.
4 -الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر, والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر. [4] أخص
5 -بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث. [5] فرع مخالف للقاعدة.
6 -كل معصية وجب بها الحد في دار الإسلام على مسلم أو ذمي وجب بها الحد في دار الحرب على المسلم أو الذمي. [6] متفرعة
المراد بالدارين: دار الإسلام ودار الكفر. ف دار الإسلام: هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامُ الإسلام والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للمسلمين وإن كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 277، الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 294. وقد عزاها لأبي حنيفة -رحمه الله-. وقد وردت بلفظ آخر"دار الحرب ليست بدار أحكام"(المبسوط للسرخسي 30/ 33، تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 1/ 290، فتح القدير لابن الهمام 2/ 239، 5/ 488.
[2] الإعلام لأبي الوفا 14/ 18.
[3] الواضح لابن عقيل 2/ 231.
[4] الأم للشافعي 7/ 355. وورد شطرها الثاني بلفظ"ما كان محرمًا في دار الإسلام كان محرمًا في دار الحرب"، المغني لابن قدامة: 4/ 176.
[5] المبسوط 30/ 33.
[6] الحاوي للماوردي 18/ 241.