فهرس الكتاب

الصفحة 5801 من 19081

2 -إِذَا قُوبِلَ مَجْمُوعُ أَمْرَيْنِ فَصَاعِدًا بِشْيءٍ فَهَل الْمَجْمُوعُ فِي مُقَابَلَةِ مَجْمُوعِ ذَلِكَ الشَّيءِ أَوْ كُلُّ فَرْدٍ مُقَابِلٌ لِجُزْءٍ مِنْهُ [1] تكامل باعتبار شطرها الثاني

3 -إطلاق الوصية يقتضي التسوية بين من أوصى لهم [2] أخص

المراد بالإضافة في القاعدة ما يفيد وقوع المشاركة بين الأشخاص والأشياء في حكم أو أمر,

والمساواة في الإضافة هي إطلاقها دون تعيين, كما تصرح به الصيغة الأخرى للقاعدة:"مطلق الإضافة يقتضي التسوية".

ومعنى القاعدة أنه إذا وقع في كلام المكلف لفظ مطلق يفيد مشاركة أشخاص أو أشياء في أمر متعلق بما خوله الشارع التصرف فيه أو الإخبار عنه في العقود والتبرعات والإقرارات وغيرها, حمل كلامه على تساويهم فيه. يقول الشيخ أحمد الزرقا:"الأصل في مطلق الشركة التنصيف, فلو أقر بأن هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان, أو هو لي ولفلان, أو هو بيني وبينه, فهو على المناصفة [3] ".

مثال ذلك أن يقر شخص بأن المال الذي في يده مضاربة لفلان وفلان ويصدقانه, فإن المال يكون بمقتضى القاعدة بينهما نصفين لأن مطلق الإضافة إليهما تقتضي المناصفة بينهما, ولو قال بعد ذلك: لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث لم يصدق, لأن في إقراره الثاني بيانا مغيرا فيصح موصولا لا مفصولا [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] القواعد الفقهية للبجنوردي 6/ 268

[3] شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا 1/ 107

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 18/ 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت