فهرس الكتاب

الصفحة 8252 من 19081

7 -من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه, وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه [1] [ف/ ... ] . مقيدة.

8 -من أتلف شيئًا عمدًا بغير حق لزمه الضمان [2] [ف/ ... ] . مقابلة.

المراد بالجواز الشرعي هو إباحة الشرع وإذنه المطلق, سواء أكان فعلًا أوتركًا.

والمراد بالضمان في هذه القاعدة تحمل المسؤلية والضمان المالي, تعويضًا عن ضرر لحق غيره (ضمان العدوان) , وذكر الفقهاء له تعريفات متعددة, ولعل أوجزها وأوضحها تعريف الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله تعالى:"الضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير [3] ".

هذه القاعدة من أهم القواعد المنظمة لأحكام الضمان في الشريعة الإسلامية, معتد بها عند جميع الفقهاء في الجملة.

ومعناها: أن ما جاز فعله أو تركه بإذن الشرع, لا يتحمل صاحبه المسؤولية عما صدر عنه, وعما ترتب على فعله من ضرر بغيره, فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما جاز له فعله, وإذن الشارع يمنع المؤاخذة بما أذن فيه, ويسقط الضمان وتحمل ما أصاب الغير من الضرر المترتب على فعله أو تركه للمأذون فيه [4] , وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله:"ما حصل مفعولًا بإذن الشرع"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 36، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] قواعد الأحكام 2/ 164 وانظر أيضًا: التجريد للقدوري 10/ 5368، الذخيرة 9/ 17.

[3] المدخل الفقهي العام 2/ 1035 وانظر: سائر تعريفاته في نظرية الضمان للزحيلي ص 14، 15.

[4] انظر: شرح الأتاسي 1/ 251، المدخل الفقهي العام 2/ 1035، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 449، الوجيز في شرح القواعد الفقهية لعبد الكريم زيدان ص 147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت