1 -الصلات لا تتم إلا بالقبض [1] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -الصلات لا تملك بأنفسها بل بقرينة تنضم إليها [2] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -ما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم إلا بالقبض [3] . [ف/ ... ] (أعم) .
4 -القبض مقرر للملك [4] . [ف/ ... ] (مكملة) .
5 -ما على المحسنين من سبيل [5] . [ف/ ... ] (مكملة) .
6 -الهبة لا تتم إلا بالقبض [6] . (أخص) .
7 -الصدقة لا تتم إلا بالقبض [7] . (أخص) .
8 -الرهن [8] لا يتم إلا بالقبض [9] . (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 195. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 26. ووردت في المبسوط 5/ 184، بلفظ:"الصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها".
[3] - المنثور للزركشي 2/ 406. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 6/ 65.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المبسوط للسرخسي 12/ 70، التمهيد لابن عبد البر 7/ 244، ووردت في المنثور 2/ 408 بلفظ"الهبة لا تملك إلا بالقبض"، ووردت في شرح منتهى الإرادات 3/ 634 بلفظ:"الهبة لا تلزم قبل القبض". وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الهبة لا تلزم إلا بالقبض".
[7] المبسوط 12/ 35، العناية للبابرتي 9/ 56.
[8] الرهن عند الحنفية يعتبر تبرعًا من الراهن في الأصل، لكنه ينقلب معاوضة انتهاء كالقرض. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 77، مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 597، شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص 299، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 1/ 419.
[9] المبسوط 16/ 166، 21/ 126، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 269 ولفظه:"إلا بالتسليم"، ووردت في شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 245 بلفظ:"الرهن لا يتم إلا بالحوز". وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"لا يلزم الرهنُ إلا بالقبض".