فهرس الكتاب

الصفحة 7016 من 19081

يكون عذرًا, لكن يفسخ نكاحهما بعد العلم [1] .

7 -إذا جهل الشفيع وقوع البيع كان جهله عذرًا له في عدم سقوط شفعته, حتى إذا علم بالبيع ولو بعد زمان كان له المطالبة بحقه [2] .

8 -إذا جهل المأذون ثبوت الحجر عليه, فإنه يعذر بجهله, ويكون تصرفه نافذًا قبل علمه بالحجر, ولا يثبت في حقه حكم الحجر ما لم يعلم [3] .

9 -الوكيل بقضاء الدين إذا قضاهُ بعدما وهب الدَّائِن الدّين من الْمَدْيُون جاهلًا بالهبة فإنه يُعذر, ولا يضمن [4] .

ثانيا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

706 -نص القاعدة: الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ عُذْرًا [5] .

ومن صيغها:

1 -الجهل بحكم الشرع لا يعتبر في دار الإسلام [6] .

2 -لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المدونة 4/ 481، الفروق للقرافي 4/ 264.

[2] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 4/ 348، غمز عيون البصائر للحموي 3/ 301، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 160.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 245، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 160.

[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 305، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 160.

[5] الفتاوى الهندية 6/ 239.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 187. ووردت القاعدة في العناية 3/ 460 بلفظ:"الجهل بحكم الشرع في دار الإسلام ليس بعذر".

[7] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 257، فتح القدير لابن الهمام 2/ 512، رد المحتار لابن عابدين 1/ 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت