فهرس الكتاب

الصفحة 3945 من 19081

1 -إن قال رب المال في الزكاة: بعتُه ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول. أو قال: أخرجت الزكاة عنه - فلا يجب تحليفه على أحد الوجهين؛ لأن الزكاة موضوعة على الرفق, ولو أوجب عليه اليمين خرجت عن باب الرفق [1]

2 -ذهبت الشافعية إلى أنه إذا باع ماله فرارًا من الزكاة قبل انقضاء الحول فلا زكاة عليه؛ قالوا: لأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وتسقط بأشياء كثيرة للرفق كالعلف في بعض الحول والعمل عليها وغير ذلك فتسقط بهذا [2]

3 -من سأل الزكاة وعلم الإمام استحقاقه جاز الصرف إليه بعلمه بلا خلاف ولم بخرجوه على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه مع أن للتهمة ههنا مجالًا؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة, وليس هنا إضرار بمعين, بخلاف قضاء القاضي بعلمه فإنه لا يجوز [3]

4 -إذا أقرضه الخبز وشرط أن يردّ عليه الخبز ففيه وجهان: أحدهما يجوز؛ لأن مبناه على الرفق فلو منعناه من ردّ الخبز شق وضاق, والثاني لا يجوز لأنه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز [4]

5 -تجوز الوصية بما فيه غرر؛ لأن مبناها على الرفق والمساهلة [5]

6 -قيل في تكييف الحوالة: إنها بيع؛ فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه, وجاز تأخير القبض رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 310.

[2] انظر: المجموع للنووي 5/ 468.

[3] انظر: المجموع للنووي 6/ 203، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 183.

[4] المهذب للشيرازي 2/ 85.

[5] المجموع للنووي 9/ 239.

[6] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 390، الإنصاف للمرداوي 5/ 222

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت