رقم القاعدة: 99
نص القاعدة: مُجَرَّدُ الأَمْرِ والنَّهْيِ الِابْتِدَائِيِّ التّصْرِيحِيِّ دَلِيلٌ على مَقْصِدِ الشَّارِعِ [1] .
1_ مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع (2) . ^5278^ (أصل) .
2_ لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع (3) . ^5279^ (أصل) .
3_ المقاصد تعرف من كل خطاب للشارع يدل على رضاه أو سخطه (4) . ^5280^ (أعم) .
4_ العمل على المقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي موافق لقصد الشارع (5) . ^5281^ (متفرعة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 2/ 393.
[2] انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة لحسين حامد حسان 1/ 307. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] الموافقات للشاطبي 4/ 324. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظر: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، لعبد الله بن بية ص 85 نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة - الطبعة الأولى - 2006 م، الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ص 80، ط 1، دار البشائر بيروت 1407/ 1987 م. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظر: الموافقات 3/ 154.