فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 19081

تطبيقات القاعدة:

ونبدأ بذكر بعض التطبيقات التي ذكرها القرافي صاحب هذه القاعدة.

1 -"لا يَسمع الحاكمُ الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاحُّ العقلاء فيها عادة, كالسمسمة ونحوها."

2 -لا يُقبل قول المستأجِر [1] في قلع الأشياء التي لا قيمة لها بعد القلع, وإن كانت عظيمة المالية قبل القلع. وكذلك البناء العظيم الذي لا قيمة له بعد الهدم, وإن عظمت قيمته قبل الهدم.

3 -وكذلك المستحَق منه [2] والغاصب [3] ونحوهما. الجميع في ذلك سواء, لأن قلعه لمجرد الفساد لا لحصول مصلحة تحصل للقالع, ولا لدرء مفسدة عنه, فيتعين بقاؤه [4] في الأرض المستأجرة ينتفع به صاحب الأرض, ويحصل له بسببه تلك المالية العظيمة, ويعطيه له بغير شيء, فإنه مستحق الإزالة شرعا, وعلى تقدير الإزالة تبطل تلك المالية, فهي مالية مستهلكة على واضعها شرعا, والمستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة. ويؤيد ذلك"نهيه عليه السلام عن إضاعة المال" [5] , وهدم مثل هذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] يعني المستأجرَ الذي تصرف في الأرض المستأجرة بالبناء والغرس، ويريد إزالة ما أحدثه من أبنية وأشجار، بعد انتهاء استئجاره للأرض، فهذا لا يقبل قوله، ولا يسمح له بالقلع والهدم لما أقامه في الأرض التي كانت تحت يده. . .

[2] أي من كان بيده عقار فحُكم باستحقاق غيره له. . .

[3] الغاصب الذي تطول مدة غصبه لأرض غيره، ويقيم عليها بناء وأشجارا، ثم يُقضى عليه برد الأرض المغصوبة لأصحابها. . .

[4] أي ما أقيم على الأرض من شجر وبناء.

[5] جاء ذلك في حديث رواه البخاري 2/ 124 (1477) ، 3/ 120 (2408) ، 8/ 4 (5975) ؛ ومسلم 3/ 1341 (593) / (12) (13) (14) ، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولفظ البخاري"إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت