فهرس الكتاب

الصفحة 9992 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -قاعدة"الأعمال بالنيات"وأدلتها.

2 -عن أبي هريرة , رضي الله عنه, عن النبي, صلى الله عليه وسلم , أنه قال:"من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه" [1]

3 -عن علي بن أبي طالب , رضي الله عنه, عن النبي, صلى الله عليه وسلم , أنه قال:"مثل المصلي مثل التاجر, لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله , فكذلك المصلي لا يقبل له صلاة نافلة حتى يؤدي الفريضة" [2]

فلو كان النفل مجزئا عن الفرض لقبل ثم أفاد في إسقاط الفرض, وهذا غير ما جاء به هذان الحديثان

4 -قاعدة"الفرض أقوى من النفل"وأدلتها.

5 -قاعدة"لا يجزئ فرض بغير نية فرض"وأدلتها.

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا اغتسل الجنب بنية غسل الجمعة - لم يجزئه ذلك عن الجنابة؛ لأن التطوع لا يقوم مقام الفرض [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جزء من حديث رواه أحمد 14/ 269 - 270 (8621) ، والطبراني في الأوسط 4/ 173 (3308) ؛ وقال الهيثمي في المجمع 3/ 179: هو حديث حسن.

[2] رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 387؛ وقال: موسى بن عبيدة، لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده.

[3] انظر: المنثور 3/ 305، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 46، على أن في المسألة قولا آخر، وهما وجهان عند الحنابلة. انظر: المغني لابن قدامة 1/ 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت