فهرس الكتاب

الصفحة 7594 من 19081

رقم القاعدة: 785

نص القاعدة: الْحُقُوقُ إذَا تَسَاوَتْ وَعُدِمَ التَّرْجِيحُ, صِرْنَا إلَى الْقُرْعَةِ [1]

1 -القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين [2]

2 -استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع [3]

3 -الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها [4]

4 -إنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 8/ 244.

[2] زاد المعاد لابن القيم 5/ 419. وفي لفظ:"يصار إلى القرعة عند تساوي الحقوق". أحكام أهل الذمة له أيضًا ص 747.

[3] المبسوط للسرخسي 17/ 41.

[4] المغني 10/ 522؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 464؛ المبدع لابن مفلح 7/ 384. وفي لفظ:"القرعة تعيِّن المستحق عند استواء الحقوق". المغني 7/ 214.

[5] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 127. وفي لفظ:"القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد"مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 387. وفي لفظ آخر:"القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين"نيل الأوطار للشوكاني 6/ 392؛ عون المعبود للعظيم آبادي 6/ 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت