فهرس الكتاب

الصفحة 7593 من 19081

فالبينة أولى؛ لأن البينة أقوى من الإقرار [1]

8 -إذا ازدحم الخصوم في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحدا منهم إلا بمرجح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار, أو غريب يريد الرجوع إلى أهله. أو أولهم حضورا [2] .

9 -لو اجتمع شخصان فأكثر من أهل الحضانة, وهم متساوون في الدرجة من الصغير, ولم يكن لأحدهم مرجح, أقرع بينهم [3] .

10 -إذا كان هناك اثنان, أحدهما راكب على دابة والآخر آخذ بلجامها, فتنازعا في تلك الدابة, ولم تكن لأحدهما بينة على ما يدعيه من ملكية تمام الدابة, أو أمارة أخرى, أو دليل آخر, فتجعل بينهما نصفين عملا بهذه القاعدة [4]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المرجع السابق.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 8/ 1068.

[3] انظر: زاد المعاد 5/ 401.

[4] انظر: القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت