فهرس الكتاب

الصفحة 7592 من 19081

المحاصة؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر [1] .

3 -لو ادعيا شيئا في يد ثالث, وأقام كل منهما بينة به, ولم يتميز أحدهما بمرجح, سقطتا؛ لتعارضهما, ولا مرجح, فكان كما لا بينة. فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته. وكذلك لو ادعيا شيئا بيدهما, وأقاما بينتين, فهو لهما؛ إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما إذا لم يكن بيد أحد وشهدت بينة كل منهما له بالكل فيجعل بينهما [2] .

4 -لو زوجها وليان متساويان في درجة القرابة, ولم يُدرَ السابق منهما, أو وقعا معًا بطلا؛ إذ لا يمكن ترجيح أحدهما بلا مرجح, ولا يمكن تصحيحهما معًا. فإن علم السابق منهما قدم؛ لأنه أرجح [3]

5 -إذا مات اثنان, أحدهما بعد الآخر, وهناك ماء يكفي لغسل أحدهما, فالأول أولى به؛ لكونه أرجح بسبقه [4]

6 -لو باع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري, فأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في عين ماله فأوجه أصحها في زوائد الروضة في باب التفليس أنه يأخذه الشفيع لأن حقه سابق فإنه ثبت بالبيع وحق البائع ثبت بالإفلاس فقدم الأسبق [5]

7 -لو أقر الوارث بدين, وأقام آخر بينة على دين, والتركة لا تفي بهما,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام 1/ 176.

[2] انظر: فتح المعين 4/ 301.

[3] انظر: المبسوط 5/ 9؛ الاختيار لتعليل المختار 3/ 110؛ المهذب 2/ 39.

[4] انظر: المنثور 1/ 295.

[5] المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت