رقم القاعدة: 799
نص القاعدة: الحَقُّ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جِنْسٍ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبُ الحَقِّ عَلَى َأخْذِ غَيْرِ جِنْسِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
لا يجوز الانتقال إلى غير جنس حق بغير تراض [2] .
1 -التراضي هو المناط الشرعي للمعاملات [3] عموم وخصوص وجهي
2 -أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه [4] فرع
3 -الصلح على خلاف جنس الحق معاوضةُ شراء في عامة الأحكام [5] فرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ التجريد للقدوري 11/ 5740.
[2] ـ المرجع نفسه 11/ 5543.
[3] ـ انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] ـ المغني لابن قدامة 6/ 589.
[5] ـ عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 530. وانظر ضابط:"الصلح بمنزلة البيع"في قسم الضوابط الفقهية.