فهرس الكتاب

الصفحة 7725 من 19081

رقم القاعدة: 799

نص القاعدة: الحَقُّ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جِنْسٍ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبُ الحَقِّ عَلَى َأخْذِ غَيْرِ جِنْسِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

لا يجوز الانتقال إلى غير جنس حق بغير تراض [2] .

1 -التراضي هو المناط الشرعي للمعاملات [3] عموم وخصوص وجهي

2 -أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه [4] فرع

3 -الصلح على خلاف جنس الحق معاوضةُ شراء في عامة الأحكام [5] فرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ـ التجريد للقدوري 11/ 5740.

[2] ـ المرجع نفسه 11/ 5543.

[3] ـ انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] ـ المغني لابن قدامة 6/ 589.

[5] ـ عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 530. وانظر ضابط:"الصلح بمنزلة البيع"في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت