فهرس الكتاب

الصفحة 7724 من 19081

8 -لو كانت يد السارق اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع في السرقة الأولى, فإنه يقطع ولا يصار إلى اليسرى؛ لأن المستحق شرعا قطع يده اليمنى ولا يصار إلى اليسرى إلا عند العجز عن اليمنى [1] لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل/ 1.

9 -لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع رجله اليمنى وكانت رجل الجاني اليمنى عرجاء تقطع بها [2] ولا يصار إلى اليسرى؛ لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل/ 1.

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 625.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 49، البحر الزخار 6/ 234، شرح النيل لأطفيش 15/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت