فهرس الكتاب

الصفحة 7723 من 19081

3 ـ من لم يحسن القراءة في الصلاة, فإنه يصلي بلا قراءة ولا تسقط عنه الصلاة [1] ؛ لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل

4 -إذا كانت الأنعام التي وجبت فيها الزكاة كلها مراضًا يجوز إخراج فرض الزكاة منه, وإلا فلا يجوز إخراج المريضة [2] لأن الأداء القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل

5 -يجب على الزوج الموسر أن ينفق على زوجته بقدر يساره, إلا إذا عجز عن نفقة اليسر, فإنه ينفق عليها قدر طاقته حتى يزول عنه ذلك العجز [3] لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل

6 -إذا تعددت وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة تنفذ جملة في حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بنسبة حصصهم, لأن الوصايا لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة ما لم يوافق الورثة, فتعذر الاستيفاء الكامل, وتعين القاصر [4] ؛ لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل

7 -إذا تزاحم الدائنون المتساوون في المرتبة على أموال المدين الموجودة وهي غير كافية لتسديد الديون بأكملها قسمت بينهم بحسب حصصهم, لتعذر الاستيفاء الكامل, بخلاف ما لو كانت أموال المدين كافية للوفاء بكل ديونه, فيجب الوفاء بها كاملة [5] ؛ لأن القاصر لا يجب إلا عند العجز عن الكامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأم 1/ 124.

[2] انظر: المغني 2/ 244.

[3] انظر: المبسوط 5/ 191، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 94.

[4] انظر: البحر الرائق 8/ 485.

[5] انظر: المحلى 6/ 483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت