فهرس الكتاب

الصفحة 8639 من 19081

2 -البقاء أسهل من الابتداء [1] . [ف/ ... ] (أعم)

3 -الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع [2] . [ف/ ... ] (أخص)

4 -يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود [3] . [ف/ ... ] (أخص)

5 -دوام النكاح أقوى من ابتدائه [4] . (أخص)

شرح القاعدة:

المراد بأواخر العقود: حالة البقاء والانتهاء.

ومعنى القاعدة: أن العقود يشدد في إنشائها وابتدائها ما لا يشدد في دوامها وانتهائها, فهي في حال انعقادها لا تقع صحيحة إلا إذا استوفت شروط صحتها وأركانها, فإن فقد شيء منها لم يصح العقد, ولم تترتب عليه أحكامه. أما إذا انعقدت مستوفية لشروطها وأركانها, فلا يؤثر فيها اختلال بعض الشروط في حال استمرارها وبقائها, فمن استأجر محلا بجزء من ريعه فسد العقد؛ لجهالة الأجرة, أما إذا طرأت الجهالة بعد انعقاد العقد فلا تؤثر في صحة العقد؛ فلو أجر شخص لآخر حصة شائعة في دار مثلا: فالإجارة باطلة, أما لو أجر له الدار جميعها, ثم ظهر مستحق لحصة في تلك الدار, فالإجارة لا تبطل بالشيوع الطارئ, ويبقى للمستأجر الباقي من الدار بعد أخذ تلك الحصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 116، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 114، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟".

[2] المغني لابن قدامة 4/ 197.

[3] المنثور للزركشي 3/ 379، الأشباه للسيوطي ص 293،، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابداء العقود".

[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت