1 -الإكراه يسقط أثر التصرف فعلًا كان أم قولًا [1] [ف/] (أصل مقيد بالقاعدة) .
2 -كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه [2] [ف/] (أخص) .
3 -إذا كان المكره عليه قولا غير قابل للفسخ ولا يتوقف على الرضا فإن حكمه لم يبطل بالإكراه [3] [ف/] (أخص) .
4 -كل تصرف يحتمل النقض فللمكره نقضه [4] [ف/] (قسيمة) .
5 -كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه [5] [ف/] (قسيمة) .
6 -كل تصرف يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه [6] [ف/] (متكاملة) .
شرح القاعدة:
الإكراه لغة: حمل الغير على فعل ما لا يريده كرها [7] .
واصطلاحًا:"حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه [8] "
ومعنى"لا يحتمل الفسخ": أي لا يحتمل الرد ولا يجري فيه النقض والإقالة بعد ثبوته. وتسمى أيضًا التصرفات اللازمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن السبكي 1/ 150، 2/ 7 - 16. ووردت بلفظ"الإكراه يسقط أثر التصرفات"في"الوسيط للغزالي 5/ 388". وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المحلى لابن حزم 7/ 203. وقريب منها"أقوال المكره بغير حق لغو"مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 196.
[3] عوارض الأهلية للجبوري ص 481.
[4] عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 798
[5] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/ 139. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 660.
[7] انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 172، الصحاح للجوهري 6/ 2247.
[8] كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 4/ 383.