رقم القاعدة: 966
نص القاعدة: الأصْلُ فِي الْعُقُودِ بِنَاؤُهَا عَلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العبرة في العقود بقول أربابها [2]
2 -الرجوع في العقود إلى أقوال أربابها [3]
3 -الاعتماد في العقود على قول أربابها [4]
4 -القول في العقود قول أربابها [5]
5 -العقود يرجع فيها إلى قول أربابها [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 169، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 82 /أ. والمراد بأربابها: أي أصحابها. إعانة الطالبين للبكري 4/ 26.
[2] نهاية المحتاج للرملي 6/ 242، 283،حاشية الجمل 4/ 152، حاشية البجيرمي 3/ 418، إعانة الطالبين 4/ 43.
[3] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 134، المنثور للزركشي 1/ 306.
[4] المقاصد السنية في بيان القواعد الشرعية للشعراني ص 150.
[5] فتاوى السبكي 2/ 285.
[6] البهجة الوردية مع الغرر البهية لزكريا الأنصاري 4/ 118. ووردت بلفظ:"العقود يرجع فيها إلى أقوال أربابها"مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 261.