فهرس الكتاب

الصفحة 9148 من 19081

ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدًا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم موجودًا وقائمًا حين الإسلام. [1]

7 -الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين. [2]

تطبيقات القاعدة:

1 إذا أسلم رجل وعنده زوجة يهودية أو نصرانية ولم تسلم فإنه يقر على النكاح إذا شاء, ولا يطالب بتجديد العقد [3] ؛ لأن عقود الكفار التي وقعت في حال الكفر تصح إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم.

2 -إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع زوجات أسلمن معه وجب عليه مفارقة ما زاد على الأربع, ويصح نكاحه بالباقي [4] ؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إن أسلموا ما لم تكن مخالفة للإسلام.

3 -المجوسي إذا أسلم وتحته زوجة هي أمّه أو أخته أو ذات محرم منه, فإنه يفرق بينه وبينها, ولا يجوز إبقاؤها تحته, وإن كان ذلك مباحًا في دينه قبل إسلامه؛ لأن العقود التي وقعت في حال الكفر تصح إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم/ 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/ 74، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 90.

[2] انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 281 - 282، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 37، المغني 10/ 5.

[3] انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص 281 - 282.

[4] انظر بدائع الصنائع 2/ 265، 266، الفروق للقرافي 2/ 91، 3/ 111، 112، 132، 133، مغني المحتاج 3/ 181، 196، المغني 6/ 539، 540، أحكام أهل الذمة 2/ 696 - 702، المحلى لابن حزم 9/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت