فهرس الكتاب

الصفحة 9147 من 19081

وقرره عليه, بدليل أنه أمره باختيار أربع, وأمره بترك ما خالف الإسلام وهو ما زاد على أربع

-زوجات. [1]

4 -ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا, ربا عباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله" [2] . وفي رواية:"وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ" [3] ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا, بل أمضاه لهم. [4]

5 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ, وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ" [5] قال الإمام الخطابي:"فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام". [6]

6 -إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية, ولم يستفصل منهم هل عقدوها في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الأم 5/ 175، مجموع الفتاوى 29/ 157، أحكام أهل الذمة 2/ 697.

[2] رواه مسلم في صحيحه 2/ 886 (1218) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج.

[3] رواه أبو داود 3/ 244 (3334) ؛ والترمذي 5/ 273 (3087) وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه 2/ 1015 (3055) ، كلهم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه رضي الله عنه.

[4] انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 362، شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 182، عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي 5/ 262.

[5] رواه أبو داود 3/ 126 (2914) ؛ وابن ماجه 2/ 831 (2485) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[6] معالم السنن للخطابي المطبوع مع سنن أبي داود 3/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت