8 -من تصرف في ملكه تصرفا يلحق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير من دفع الضرر عن نفسه [1] .
9 -تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره [2]
1 -من رضي بالضرر لا ينظر له [3]
2 -الاضطرار لا يبطل حق الغير [4]
3 -الاضطرار لا يمنع من نفوذ تصرف المضطر [5]
4 -الضرر اليسير يحتمل في العقود [6]
5 -اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير [7]
الضرر لغة اسم من الضر: وهو"النقصان يدخل في الشيء, تقول: دخل عليه ضرر في ماله [8] ".
وفرق بعضهم بين الضَّر (بفتح الضاد) والضُّر (بضمها) فقال:"ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضُّر (بالضم) وما كان ضد النفع فهو بفتحها [9] ."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 30/ 156، ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 522.
[2] حاشية ابن عابدين 7/ 278، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 50، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] مجلة الأحكام العدلية ص 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 45 >بتصرف يسير