فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 19081

10 -التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين, أو غيرهما - ممن له تعلق بالعقد - لم يجز, ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان, أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه [1] .

11 -ما قصد به الإضرار لا يمضي [2]

ج- قواعد في تعارض الضررين:

1 -ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره [3]

2 -الرضا بأدنى الضررين لا يكون رضا بأعلاهما [4] .

3 -العاقد له أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر ولا يملك فوقه [5] .

4 -يمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة [6]

5 -لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق [7] .

6 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [8]

7 -يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [9]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد ابن رجب ص 121، وانظر: المنثور للزركشي 2/ 401، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة".

[2] النوازل الصغرى للوزاني 4/ 483.

[3] المبسوط للسرخسي 14/ 90، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الكافي لابن قدامة 2/ 323 بتصرف يسير، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 10/ 340، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 673، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] المبسوط للسرخسي 4/ 59، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[9] مجلة الأحكام العدلية ص 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت