10 -التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين, أو غيرهما - ممن له تعلق بالعقد - لم يجز, ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان, أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه [1] .
11 -ما قصد به الإضرار لا يمضي [2]
ج- قواعد في تعارض الضررين:
1 -ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره [3]
2 -الرضا بأدنى الضررين لا يكون رضا بأعلاهما [4] .
3 -العاقد له أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر ولا يملك فوقه [5] .
4 -يمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة [6]
5 -لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق [7] .
6 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [8]
7 -يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [9]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد ابن رجب ص 121، وانظر: المنثور للزركشي 2/ 401، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة".
[2] النوازل الصغرى للوزاني 4/ 483.
[3] المبسوط للسرخسي 14/ 90، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الكافي لابن قدامة 2/ 323 بتصرف يسير، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 10/ 340، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 673، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] المبسوط للسرخسي 4/ 59، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[9] مجلة الأحكام العدلية ص 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.