رقم القاعدة: 876
نص القاعدة: الأَسْبَابُ الْمُسْقِطَةُ للضَّمَانِ يَسْتَوِي فِيهَا العِلْمُ وَالجَهْلُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
كل سبب يسقط الضمان يستوي فيه العلم والجهل [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -ثبوت يد المالك على ملكه يسقط الضمان [3] (أصل مبيَّن بالقاعدة) [ف/ ... ] /
2 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه [4] (تكامل) [ف/ ... ]
3 لا يصح الضمان مع وجود ما ينافيه [5] (أعم) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 7/ 3391.
[2] التجريد للقدوري 7/ 3391.
[3] التجريد للقدوري 7/ 3391، ووردت بلفظ:"يد المالك إذا ثبتت قطعت أثر الضمان"في الشرح الكبير للرافعي 11/ 255.
[4] رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ؛ والترمذي 3/ 566 (1266) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ؛ وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر أيضا: بدائع الصنائع 3/ 182، موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية للندوي 1/ 121، القواعد للمصطفوي ص 174.
[5] مجمع الضمانات للبغدادي ص 387،. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.