هذا المعنى الذي تشترك فيه الكفارة والحدود فينقل عن القفال قوله عن الكفارة: إنها تشبه العقوبة فالتحقت بالحد في الإسقاط [1]
1 -لو أكل الصائم أو شرب أو وطئ زوجته على ظن أن الشمس غربت, أو أن الليل باقٍ, وبان خلافه فسد صومه, وعليه القضاء, ولا كفارة عليه للشبهة [2]
2 -إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا وهو صائم فظن أن ذلك يفطرّه فأكل بعد ذلك متعمدا - فعليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة [3] وكذا لو ذرعه القيء وظن أنه يفطره فأفطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان لأن مخرجهما من الفم [4] .
3 -لو أن امرأة رأت الطهر في رمضان ليلًا فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أنه لا صوم لمن لم يغتسل قبل الفجر فأكلت فإن عليها القضاء وتسقط عنها الكفارة للشبهة [5]
4 -إذا أصبح الرجل صائمًا وهو مقيم, ثم أنشأ سفرًا حال صومه لم يجز له الفطر ; لأنه حين أصبح مقيمًا وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 227
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123، المنثور 2/ 226، نهاية المحتاج 2/ 200، حاشية ابن عابدين 2/ 401، تذكرة الفقهاء للحلي 6/ 73.
[3] المبسوط للسرخسي 3/ 74، الفروق للكرابيسي 1/ 88، حاشية ابن عابدين 2/ 402، الفروق للقرافي 4/ 314، المنثور للزركشي 2/ 226، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 425، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 250.
[4] حاشية ابن عابدين 2/ 402.
[5] الفروق للقرافي 4/ 314.