فهرس الكتاب

الصفحة 10193 من 19081

حقًا لله تعالى, وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه, فإن أفطر فلا كفارة عليه لتمكن الشبهة وهي ظن إباحة الفطر, وكفارة الفطر تسقط بالشبهة [1]

5 -إذا شهد رجل عند القاضي برؤية الهلال فردَّ القاضي شهادتَه وجب عليه الصوم, فإن أفطر لم تجب عليه الكفارة للشبهة [2]

6 -لو جامع ناسيًا في الحج, فلا كفارة عليه لشبهة النسيان [3]

7 -من حلف ألا يفعل شيئًا أو أن يفعله فأكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه على فعل خلاف حلفه فإنه يحنث ; بناء على القول بأن الكفارة لا تسقط بالشبهة [4] .

8 -إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير إنزال وجبت عليه الكفارة؛ لأن التقبيل فيه شبه الجماع من حيث أنه يوجب حرمة المظاهرة, وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة ولا يحتال لإبطالها [5]

9 -إن ظاهر الرجل من نسائه بكلمات فقال لكل واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي. فلكل واحدة كفارة؛ ولا تتداخل الكفارات للشبهة؛ لأن كفارة الظهار لا تدرأ بالشبهة [6]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 3/ 68، تبيين الحقائق 2/ 205، أحكام القرآن للجصاص 1/ 268 وفي شرح النيل لأطفيش 3/ 358 أنه لو أفطر المريض أو المسافر ولم ينويا الفطر من الليل بعدما أصبحا صائمين، فعليهما القضاء دون الكفارة لشبهة السفر والمرض.

[2] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 4/ 177، المبسوط 3/ 64.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 392.

[5] الفروق للقرافي 1/ 106.

[6] انظر: المبدع لابن مفلح /8/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت