1 -الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحدًا [1] . اللزوم
2 -الحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير [2] . اللزوم
3 -العبرة للمعاني دون الصور [3] . اللزوم
4 -الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال [4] . أعم
5 -الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها [5] . أعم
6 -الأحكام الشرعية لا تناط بالأسماء [6] . أعم
7 -نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال [7] أعم
8 -إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك [8] . مخالفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 181.
[2] الشرح الممتع لابن عثيمين 8/ 458، وفي معناها:"الأسماء لا تغير حقائق المسميات"نفس المرجع والموضع.
[3] كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 4/ 72 دار الكتب العلمية؛ وفي معناها:"العبرة للمعاني دون الصورة"تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 1؛ و"العبرة للمعاني دون الظواهر"كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري 2/ 267.
[4] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 181؛ وانظر في هذا المعنى:"الأمور بمقاصدها ولا يدفع الحق بالحيل"العقد الثمين للسالمي 4/ 18؛ القواعد الفقهية عند الإباضية ص 162.
[5] - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن العربي 4/ 278 دار الفكر؛ وانظر: فتح القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/ 391 المكتبة التجارية الكبرى، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ".
[6] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2/ 2294.
[7] - مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 346، وقد صيغت هذه القاعدة ضمن القواعد المقاصدية.
[8] - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 6.