رقم القاعدة: 265
نص القاعدة: المُتَعَذِّرُ يَسْقُطُ اعتِبَارُه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يسقط التكليف بالمتعذر [2]
2 -المعجوز عنه كالمعدوم [3]
3 -التكليف بالمتعذر كالتكليف بالمحال [4]
1 -الحرج مرفوع [5] أصل للقاعدة
2 -العجز حكمًا كالعجز حقيقة في أصول الشريعة [6] (مبينة)
3 -لا واجب مع العجز [7] (متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 3/ 352، وانظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 6/ 19، كشاف القناع للبهوتي 4/ 344، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 454
[2] التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج 3/ 153، 5/ 253.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 262
[4] انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي 2/ 63.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 174. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 41، أحكام أهل الذمة له ص 160. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.