فهرس الكتاب

الصفحة 3801 من 19081

الباقي إلى ورثته؛ لأن التصرف في مال الغير جائز عند الحاجة. [1]

4 -لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظًا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعًا؛ لأنه إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف [2]

5 -إذا كان المريض غائبًا عن الوعي يجوز الإنفاق من ماله ما يحتاج إليه في علاجه من دواء أو أجرة طبيب [3]

6 -يجوز استثمار مال الوقف وتنميته بما يعود بالنفع على الموقوف عليهم لأن التصرف في مال الغير يجوز للحاجة. [4]

7 -لو جاع إنسان جوعًا شديدًا فوجد طعامًا لإنسان فأكله أو أكل منه وجب عليه أن يأتي لصاحب الطعام بمثل ما أكل أو يدفع له ثمن ما أكل؛ لأنه إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف [5]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد لابن المبرد 1/ 335.

[2] انظر: إعلام الموقعين 2/ 412، القواعد في الفقه الإسلامي 1/ 143.

[3] انظر: فتح الباري 4/ 563، حاشية ابن عابدين 5/ 131.

[4] انظر بحث استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) للدكتور خليفة بابكر الحسن، وبحث أثر المصلحة في الوقف للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه المنشوران في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة- العدد الثاني عشر- موضوع استثمار موارد الأوقاف.

[5] انظر: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل 1/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت