فهرس الكتاب

الصفحة 11191 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لا زكاة في حلي المرأة المباح الْمعد للاستعمال الشخصي, حتى وإن بلغ نصابا وحال عليه الحول؛ لأن كل مال مرصد لاستعمال مباح أو مقتنى لاستعمال مباح, لا تجب في الزكاة. [1]

2 -الأغنياء الذين يمتلكون ملابس غالية الثمن, وقد بلغت نصابا, لا زكاة فيها؛ لكونها مستعملة فيه. [2]

3 -من امتلك أثاثا في بيته بلغ نصابا, فلا زكاة فيه؛ لكونه مستعملا في مباح. [3]

4 -من امتلك منزلا كبيرا غالي الثمن بحيث يتعدى ثمنه نصاب الزكاة, ويسكن فيه هو وعائلته, فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه معد للاستعمال الشخصي المباح. [4]

5 -إذا كان عنده إبل أو بقر سائمة, لكنه يستخدمها في ركوب الناس ونفعهم, كما يستعملها في أعماله الخاصة, وخدمة بيته, ونحو ذلك, فلا زكاة فيها؛ لأنها عاملة وغير معدة للنماء. [5]

6 -الأثاث الثابت في المحال التجارية, إذا بلغ نصابا, فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه من القِنية التي يستعان بها في التجارة, ولا يحقق ربحا في ذاته. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الدسوقي 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، كشاف القناع 2/ 235، مطالب أولي النهى 2/ 89.

[2] انظر: الحاوي الكبير 4/ 277.

[3] انظر: الحاوي الكبير 4/ 277.

[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 4/ 193.

[5] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1331، الحاوي الكبير 3/ 189.

[6] انظر: خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة في الفقه الإسلامي ليوسف قاسم ص 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت