رقم القاعدة: 124
نص القاعدة: بِحَسَبِ عِظَمِ المْفسَدَةِ يَكُونُ الِاتِّسَاعُ وَالتَّشَدُّدُ فِي سَدِّ ذَرِيعَتِهَا [1] .
... قواعد ذات علاقة:
1 -كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبة [2] . (أخص) .
2 -يمنع للتهمة ما يكثر القصد فيه إلى الممنوع [3] . (أخص) .
3 -حفظ المصالح يكون بمراعاتها من جانب الوجود ومن جانب العدم [4] . (بيان) .
4 -الاجتهاد إن انحصر في التقدير المصلحي, يشترط فيه العلم بمقاصد الشريعة دون اللغة العربية [5] . (قيد) .
5 -الطاعة أو المعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناجمة عنها [6] . (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الاعتصام للشاطبي 1/ 76.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد هذا الباب.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد مقاصد المكلفين.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.
[5] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة من هذه المعلمة.