فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 19081

المطلب الثالث

القواعد المستنبطة بطريق الاستدلال

الاستدلال طلب الدليل, والمقصود هنا كل دليل معتبر سوى الأدلة الأربعة المتفق عليها, وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالاستدلال هنا يشمل الاستقراء والاستصلاح والاستصحاب والاستحسان وغيرها من الأصول والأدلة الاجتهادية المعتمدة عند العلماء. فهذه الأدلة كما استعملت لاستنباط الأحكام الشرعية الجزئية, فإنها أيضا استعملت لاستنباط القواعد الفقهية. فهي - مثل الأدلة الأخرى - صالحة لاستنباط الفقه وقواعد الفقه معا.

ومن أمثلة القواعد التي استنبطت عن طريق الاستدلال:

1 - (إذا اجتمع أمران من جنس واحد, ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا [1] ) .

2 - (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه [2] ) .

3 - (الأصل في الذمة البراءة)

وقد وردت عند السيوطي بلفظ: (الأصل براءة الذمة [3] )

4 - (الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين [4] ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور 1/ 269؛ والقواعد لابن رجب ص 23؛ والقواعد الفقهية للصواط ص 121؛ والأشباه والنظائر ص 126.

[2] المنثور 2/ 176؛ والقواعد الفقهية للصواط ص 121؛ والأشباه للسيوطي ص 141.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 53؛ وانظر شرح قواعد المجلة ص 105 قاعدة (7) .؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59.

[4] إيضاح المسالك ص 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت