فهرس الكتاب

الصفحة 7294 من 19081

5 -القيمة تقوم مقام العين عند تعذر رد العين. [1] [ف/] مكملة للقاعدة.

6 -الأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها. [2] [ف/] مكملة للقاعدة.

7 -الأعيان لا تثبت في الذمة إلا بعد التلف. . [3] [ف/] أخص.

الذمة: هي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق والواجبات لإمكان المطالبة بها. وهي بهذا الاعتبار ذمة شخصية أي متصلة بالشخص نفسه لا بأمواله وثروته. [4]

و المعيّن: كل شيء مادي محسوس يُرى بالعين, ومحدد بصفات تميزه عن غيره. وعرفها القرافي بأنها"المشخصات في الخارج المرئية بالحس". [5]

و المراد بالتعذر: وجود عذر يمنع استيفاء العين أو الانتفاع بها, كالهلاك أو التلف أو العطب أو السرقة أو الضياع, أو غيرها.

ومعنى القاعدة: أنه إذا طولب أحد بشيء معين وجب عليه لسبب من الأسباب, فالأصل أن يؤديه بعينه, فإذا تعذر ذلك أو تعسر انتقل الحق الذي عليه إلى ذمته.

والأصل أن"المعين لا يستقر في الذمة, وما تقرر في الذمة لا يكون معينا" [6] ؛ لأن الذمة ما هي إلا وعاء اعتباري لتحمل الحقوق والواجبات, فلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 25/ 157.

[2] الذخيرة للقرافي 1/ 65، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 4/ 367، 429. وبمثل معناها"لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه"القواعد للمقري 2/ 469.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 61.

[4] انظر المدخل إلى نظرية الالتزام للشيخ مصطفى الزرقا ص 201.

[5] الفروق 2/ 133.

[6] القواعد للمقري 2/ 399. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت