فهرس الكتاب

الصفحة 5591 من 19081

1 -ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه [1] (أعم) [ف/]

2 -الأصل عدم الخروج عن الملك إلا بالوجه المقصود إلا أن تدل قرينة على كذب الدافع [2] (قيد) [ف/ ... ]

3 -تعتبر نية المدين الدافع دون نية الدائن المدفوع إليه [3] (أخص)

المراد بالدفع: إعطاء الشخص شيئا لآخر [4] .

والمراد بالأداء في القاعدة: دفع الشخص مالا أو غيره بقصد الوفاء بشيء مستحق عليه. والمراد بقصد الدافع: نيته. وهذه القاعدة من القواعد الناظمة لاستيفاء الحقوق.

... ومعنى القاعدة أن الشخص إذا كان مدينا بحق لله كالزكاة مثلا, أو لآدمي كدين وأعطى شيئا, ولم يفصح عن قصده بدفعه: هل ينوي به الوفاء بما هو مستحق عليه, أو ينوي الهبة أو الوديعة أو المضاربة أو الصدقة, ولا قرينة تدل على قصده, فإن المعول عليه في ذلك قول الدافع؛ لأنه أبصر وأدرى بما كان من جهته.

... ومع أن القاعدة وردت بلفظ الأداء الدال على أن الدافع فيها مدين بحق يمكن أن يحمل دفعه على قصد أدائه, فالذي يظهر أن الفقهاء توسعوا فيها بحيث جعلوا من نظائرها صورا لا يكون فيها الدافع مدينا بحق. ويؤيد ذلك ذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 32. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 332.

[3] انظر: حاشية الجمل 4/ 262.

[4] انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1625.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت