فهرس الكتاب

الصفحة 4418 من 19081

4 -مهما أمكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب [1] .

5 -لا يجوز حمل أمر المسلم على الحرام ما أمكن [2] .

6 -يحمل الأمر على الصحة حتى يظهر موجب الفساد [3] .

7 -حمل أمور المسلمين على الصحة واجب [4] .

قواعد ذات علاقة:

1 -البناء على الظاهر, واجب ما لم يعلم خلافه [5] (أصل)

2 -الأصل حمل العقود على الصحة [6] . (أخص)

3 -كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن [7] . (أخص)

4 -مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد [8] . (أخص)

شرح القاعدة:

المراد بالأمور في القاعدة: التصرفات والأعمال, كما هو واضح من صيغها الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح القدير لابن الهمام 7/ 146.

[2] فتح القدير لابن الهمام 8/ 371؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 20.

[3] المعيار المعرب للونشريسي 6/ 493.

[4] المبسوط للسرخسي 17/ 85

[5] المبسوط 1/ 86، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".

[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 466.

[7] المبسوط 6/ 71 و 7/ 62، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن".

[8] المبسوط 11/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت