4 -مهما أمكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب [1] .
5 -لا يجوز حمل أمر المسلم على الحرام ما أمكن [2] .
6 -يحمل الأمر على الصحة حتى يظهر موجب الفساد [3] .
7 -حمل أمور المسلمين على الصحة واجب [4] .
1 -البناء على الظاهر, واجب ما لم يعلم خلافه [5] (أصل)
2 -الأصل حمل العقود على الصحة [6] . (أخص)
3 -كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن [7] . (أخص)
4 -مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد [8] . (أخص)
شرح القاعدة:
المراد بالأمور في القاعدة: التصرفات والأعمال, كما هو واضح من صيغها الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 7/ 146.
[2] فتح القدير لابن الهمام 8/ 371؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 20.
[3] المعيار المعرب للونشريسي 6/ 493.
[4] المبسوط للسرخسي 17/ 85
[5] المبسوط 1/ 86، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".
[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 466.
[7] المبسوط 6/ 71 و 7/ 62، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن".
[8] المبسوط 11/ 188.